تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وترد ) اقتضى وجوب أجرة فيه , وفيه إشكال على عدم الضمان عند التلف , ولهذا نسب الإمام إلى المحققين أن الواجب التخلية فقط . . قوله : ( وآلات الملاهي ) لو وجد الطنبور مثلا من غير وتر فهل يكسره ؟ توقف فيه ابن الرفعة . فائدة : قال الغزالي : ولو كان الاشتغال بتفريغ الخمر يعطل شغله فله الكسر . قال : وللولاة كسر ظروفها زجرا وتأديبا وليس ذلك للآحاد . . قول المتن : ( والفوات ) قال السبكي : لك أن تقول الفوات موجود في التفويت , وكان ينبغي الاقتصار على الفوات , إلا أن يقال هذا لا يمنع من التعليل به . قال : وهذا البحث ينفع في نقص الثوب ونحوها بالاستعمال فتيقظ له . قوله : ( أيضا والفوات ) خالف فيه أبو حنيفة رضي الله عنه . قوله : ( لأن اليد إلخ ) يدل لذلك أن غصب الزوجة لا يسقط عن الزوج المهر , بخلاف غصب العين المؤجرة , وأن المتنازعين في نكاحها يدعيان عليها , ولا يدعي أحدهما على الآخر . قوله : ( وكذا منفعة بدن الحر إلخ ) كذلك الثياب التي على الحر , ولو صغيرا جدا . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٤