قوله : ( والورع أن تترك الميراث إلخ ) هو يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن الإشكال مستمر كما سيصرح به الشارح .
| فصل في الطلاق السني والبدعي
قوله : ( طلاق سني وبدعي ) خرج بالطلاق الفسوخ وعتق المستفرشة , فإنه لا يكون بدعيا وتعليله ظاهر . قوله : ( ويحرم البدعي ) أي وينفذ لأنه إزالة مبنية على التغليب , فلا يمنعه تضرر المملوك قوله : ( ممسوسة ) ولو في الدبر ومثل ذلك استدخال المني وليس من البدعي ما يقع في الحيض من طلاق المولى والحكمين , وكذا قوله أنت طالق مع آخر حيضك , كما سيأتي والمعلق ينظر فيه إلى وقت لصفة , وفائدة كونه بدعيا استحباب المراجعة إذ لا إثم نعم إن أوقع الصفة باختياره , أو علم وقوعها في زمن البدعة , فالظاهر التأثيم قوله : ( لرضاها بطول المدة ) رد بأنه صلى الله عليه وسلم لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل . قوله : ( بناء على أن القرء إلخ ) انظر هل يقول هذا بتحريم طلاق الممسوسة في طهر لم تمس فيه الظاهر لا . قوله : ( وحرمة هذا إلخ ) استدلوا له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما , ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها . قوله : ( فطلقها ) أي من غير مس كما يفهمه الفاء , وإنما قيدنا بذلك لمقابل الأصح .