تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقول إحداكما طالق فإنه لا يصلح لطلاقهما معا كما أسلفناه وسيصرح به الشارح قريبا قوله : ( فالوجه أنهما لا يطلقان ) أي بل تطلق واحدة فقط . قوله : ( بالترتيب والتعقيب ) عبارة الرافعي فقد أثبت في الثانية طلاقا على موجب الترتيب , وهو لم يطلق إلا واحدة . قوله : ( غيرها ) سواء قلنا تطلق باللفظ أو بالتعيين لأن التعيين إنشاء متمم للفظ السابق لا إخبار عما وقع . قوله : ( بقيت مطالبته ) هذا في الرجعي لا وجه له , لأن الميراث فيه ثابت على كل حال . قوله : ( بمنع المرأة من الإرث ) فلو قال حنثت في العبد قبل قطعا قوله : ( قولا الطلاق المبهم ) أي والأصح منهما القبول لأنه من باب البيان من حيث إن الطلاق أو العتق ارتبط بمعين ولكن لا يعرفه . قوله : ( فإنها مؤثرة إلخ ) أي فكان ذلك لو كما لو شهد رجل وامرأتان بنكاح فإنه يثبت المال دون النكاح .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٤٧