تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرافعي قال ولا يجيء فيه التردد فيما لو قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لأن حمل إحدى المرأتين عليهما لا وجه له ا ه . قوله : ( ويلزمه البيان إلخ ) قال ابن الرفعة لا وجه لإيجاب ذلك قبل الطلب لأنه لمحض حق الزوجين , وحق الله سبحانه وتعالى هو الانعزال عنهما وقد أوجبناه ا ه . وقوله لمحض حقهما كأنه لما فيه من تطويل العدة عليهما . قوله : ( وتعزلان عنه ) أي إن لم نجعل الوطء تعيينا فإن جعلناه فلا حبس في مسألته . قوله : ( وعليه البدار بهما ) اقتضى هذا أنه لو استمهل لا يمهل , وقال ابن الرفعة يمهل كمن أسلم على أكثر من العدد الشرعي , فإنه يمهل ثلاثا وهذا القياس صحيح , إذا عين فنسي أو أبهم فإن عين ولم يدع النسيان فلا وجه للإمهال , وقال البلقيني لا نسلم اللزوم ولا العصيان بالتأخير ما دامت العدة قائمة ا ه . قوله : ( والأصح في الرجعي لا بدار عليه ) أي مدة العدة . قوله : ( في الحال ) قيل مستدرك لأنه قال ونفقتهما بالتثنية . قوله : ( لا يسترد المصروف ) قال الإمام وهو من النوادر لأنها نفقة بائن . قوله : ( لأن الطلاق لا ينزل إلخ ) تتمته في الرافعي ولكن قول الزوج إحداكما طالق جزم منه بالإيقاع فاقتضى إيقاع الحيلولة فإن الطلاق وإن لم يتم قد صدر صدورا لا يرد فلم يستقل بمستقل ليقع , ولم يعلق لينتظر وكان مقتضاه إلزام الزوج إتمامه , ولو بعد حين فإذا أتمه وقع فكأنه أوجب الطلاق ولم يوقعه . قوله : ( يمنع منهما ) ولأن التعيين بين التي اختارها للنكاح فيكون اندفاع نكاح الأخرى باللفظ السابق نعم العدة من وقت التعيين . قوله : ( ليس بيانا ) أي لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا الإخبار به . قوله : ( وقيل تعيين ) أي لأن التعيين إنشاء اختيار والوطء دال عليه كوطء المبيعة في زمن الخيار , ورد بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل , فلا يتأول به بخلاف ملك اليمين وقد نص الشافعي رضي الله عنه على المنع منهما , ولو كان تعيينا لما امتنع منهما ورد ابن الرفعة الأخير , بأنه لا يلزم من كونه تعيينا أن يكون حلالا وتبعه الزركشي , وقال إن الأكثرين عليه قوله : ( فبيان ) أي لأنه إخبار عن إرادة سابقة . قوله : ( أردت ) منه تعلم أن محل كلامه هنا عند سبق التعيين فيكون الكلام في البيان , وذلك لأنه إذا كان السابق إبهاما فلا إرادة معه , وأما حكم هذه العبارات عن المطالبة بالتعيين فسيأتي في كلام الشارح رحمه الله . قوله : ( لإقراره به ) أي فالطلاق إنما هو بإقرار لا

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٤٦