تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وطلقها ثلاثا ) كذا في الروضة . قوله : ( لتحل لغيره يقينا ) من فوائد الثلاث أنها إذا عادت له بعد الزوج تعود بالثلاث . . قوله : ( ولزمه البحث ) أي حيث أمكن . قوله : ( أو نواها عند قوله إلخ ) هذه بعينها هي المسألة الآتية في قول المنهاج الآتي وقصد معينة , ولكن وجه المخالفة دعوى النسيان هنا بخلاف الآتي ثم إن سائر الأحكام المترتبة على المسألة الآتية جارية في مثال الشارح هذا والمثال المذكور قبيله وكذا في تعليق الرجل طلاق زوجته بمتناقضين السابقة في المتن كما صرح بكل ذلك في الإرشاد وهو ظاهر . . قوله : ( وقال قصدت الأجنبية ) احترز عما لو أطلق فإنه يقع على الزوجة واستشكله ابن الرفعة , بأن اللفظ متردد بين الزوجة والأجنبية . قوله : ( لأنه خلاف الظاهر ) فرق الزركشي بين هذه المسألة والمسألة قبلها بما حاصله أن إحداكما موضوع للقدر المشترك بخلاف زينب , فإنه لا يتناوله بحكم الوضع إلا محلا واحدا , فلهذا قبلت الإرادة في ذاك دون هذا . قوله : ( وإلا فإحداهما ) قال الزركشي هو يشمل ما لو نوى إحداكما بعينها أو أطلق أو نواهما معا وبالثالثة صرح الإمام كما نقله عند

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٤٥