تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهما والظاهر أنه لا يشترط قصد الإخراج قبل فراغ الكلام لكن نقل الزركشي عن الفارسي أنه حكى الإجماع على عدم تأثيره إذا طرأ بعد تمام الكلام وفيه نظر فالمسألة ذات خلاف وممن قال بالصحة الأستاذ أبو إسحاق والصيمري وحكاها الروياني عن الأصحاب قال ابن الرفعة وظاهر النص يقتضيه لأنه اعتبر أن يستثنى قبل قطع الكلام , ولأن لفظ الاستثناء أقوى من نيته ا ه . قوله : ( بعد تمام المستثنى ) أي ولكن على الاتصال قوله : ( ويشترط عدم استغراقه ) أي بالإجماع ويشترط أيضا التلفظ به فمجرد النية لا يؤثر شيئا لا ظاهرا , ولا باطنا أي إذا كان مستغرقا , أو مثل أربعتكن طوالق , وأراد إلا فلانة أو تعليقا بمشيئة الله قال الزركشي ويشترط أيضا تأخره على وجه رجح الرافعي خلافه في كتاب الأيمان انتهى . وقولنا إن مجرد النية لا يؤثر ليس في كل التعليقات كما يعلم ذلك بمراجعة شرح البهجة من آخر طلاق , وبمراجعة ما يأتي آخر فصل السني والبدعي . قوله : ( ولو قال إلخ ) يريد أن هذا ليس من الاستغراق على الأصح بخلاف المسألة الثانية . قوله : ( فثلاث ) . قال الإسنوي قياس قولهم الاستثناء يعود إلى كل الجملة قبله أن يقع طلقتان . قوله : ( والأول لا يجمعه ) علل عدم الجمع في هذا والذي قبله بأن العطف يقتضي إفراد كل من المتعاطفين بحكم , وإن كان بالواو التي هي لمطلق الجمع , كما لو قال لغير المدخول بها أنت وطالق وطلاق لا يقع سوى واحدة . قوله : ( من نفي إثبات ) قال العراقي سألت عمن طلب منه المبيت عند شخص

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٤٢