الأول , والصحيح استحقاق النصف ووقوع الطلقة لا يحتاج إلى نية , وحكى الرافعي في صراحته وكنايته وجهين ثم الوقوع بذلك البعض ثابت بالإجماع , وذلك لأنه إذا اجتمع محلل ومحرم غلب المحرم . قوله : ( ونظرا في الثانية ) أي ولا يضر تكرر لفظة طلقة لاحتمال التأكيد . قوله : ( ولو طلقها ثم قال إلخ ) لو علق طلاق امرأته بدخول الدار مثلا ثم قال لزوجته الأخرى , أشركتك معها فإن قال أردت أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى , لم يقبل والظاهر أنه لا يدين لما يلزم من تغيير التعليق الأول بعد انبرامه وإن قال أردت إذا دخلت الأولى طلقت الثانية , قبل لأنه كناية , وإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها كما في الأولى , فالأصح الصحة لأنه جائز في التنجيز فكذا في التعليق .
| فصل : يصح الاستثناء
حده عمرون من النحاة بأنه ينتفي عن الثاني ما يثبت لغيره بإلا أو كلمة تقوم مقامها بشرط اتصاله خلافا لابن عباس رضي الله