تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( فللمالك ) هو من جملة ما تناوله عموم قوله أولا , وعلى الغاصب الرد . قول المتن : ( وأن يطالبه بالقيمة ) أخذ القيمة المذكورة لا يمنع من غرامة أجرة المغصوب بعد ذلك . فرع : لو كان المغصوب أم ولد وعتقت , رجع الغاصب بالقيمة . فرع : لو أعطاه جارية عوضا عن هذه القيمة , ففي جواز الوطء نظر . قول المتن : ( في الحال ) متعلق بقوله : أن يطالبه . قوله : ( ردها ) لو زادت زيادة منفصلة فهي للمغصوب منه , ويصور ذلك بأن يكون أخذ عن القيمة عوضا . قول المتن : ( أي البلدين شاء ) وكذا بينهما . قوله : ( فيهما ) بل لو عاد إلى بلد الغصب ثم تلف , كان الحكم كذلك . قوله : ( والثاني له مطالبته بالمثل ) قياسا على ما لو أتلفه في وقت الرخص , فإنه يلزمه وقت الغلاء وغيره . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٣