| فصل : قال طلقتك إلخ
قوله : ( وقع ما نواه ) قد جزموا بذلك هنا , وأجروا وجهين فيما لو قال لله علي أن أعتكف ونوى أياما قال الزركشي كان الفارق دخول الغاية في الطلاق دون الاعتكاف . قوله : ( لاحتمال اللفظ ) . عبارة الرافعي لأن الفعل والاسم المشتقين من المصدر يشعران به ويدلان عليه وهو يصلح للواحدة وللجنس فكانا محتملين للعدد , وإذا جاز الاحتمال وانضمت النية وجب أن يقع انتهى . قوله : ( بالنصب ) قال الزركشي ولا يصح قراءته هنا بالرفع لأن الأصح عندهما إذ ذاك وقوع المنوي . قوله : ( بظاهر اللفظ ) أي من واحدة صفة للطلقة المقدرة وعبارة غيره , لأن اللفظ يناقض المنوي والنية مع اللفظ الذي يحتمل لا تعمل . قوله : ( عملا بالنية ) أي والمعنى حالة كونك واحدة أي متوحدة من الزوج بسبب العدد المنوي أي يحمل على هذا وإلا فظاهر أنه لو زعم إرادة ذلك قبل , كما قال الشيخان بمثله فيما لو قال أردت واحدة ملفقة من أجزاء ثلاث قوله : ( بالرفع ) أي وأما أنت واحدة بالنصف فالظاهر أنه مثل أنت طالق واحدة به فيأتي فيه ما سلف لكن قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح الظاهر صحة قراءة المؤلف بالأوجه كلها , وكل على الوجهين المذكورين . قوله : ( لأن السابق إلخ ) . أي فيكون التقدير أنت ذات تطليقة واحدة , ثم حذف المضاف وأقيمت صفة المضاف إليه مقامه . قوله : ( ففيه الخلاف ) أي والتعليل ما سبق وإنما كان حكم النصف على ما مشى عليه المنهاج فيما سبق مخالفا لحكم الرفع هنا , لأن النصيب يجعل واحدة بحسب الظاهر صفة للمطلقة المعتدة , والرفع بحسب الظاهر يجعلها صفة للمرأة فافترقا والله أعلم . قال الزركشي ولو قال أنت واحدة بالجر أي ذات واحدة أو بالسكون على الوقف فينبغي أن يقع ما نواه وهو مقتضى تعليلهم . قوله : ( فماتت قبله ) مثله ما لو سد شخص فمه أو أسلمت أو ارتدت قبل الدخول . قوله : ( قبل ثلاثا ) أي قبل تمامها كما لو اقتصر . قلت إن كان ذلك مع نية فلا يصح الحكم بوقوع واحدة , وإن كان مع عدمها لم يلاق تعليل الأول , وبهذا تعلم أن الحق تحقيق البوشنجي الآتي قوله : ( لأن الكلام الواحد لا يفصل ) راجع لقول المتن وقيل واحدة قوله : ( ولا يعطى بعضه حكم كله ) راجع لقول المتن فثلاث . قوله : ( وإن قال أنت طالق إلخ ) .