كانت دخلت ) هذا الدخول غير الدخول المراد من قوله , ثم دخلت فلا تدافع في كلامه خلافا للزركشي . قوله : ( لارتفاع النكاح إلخ ) أي وأما النكاح الثاني فلا تصح إرادته لئلا يلزم تعليق الطلاق قبل النكاح , والثاني ينظر إلى قيام النكاح في حالتي التعليق والصفة . قوله : ( ولو بعد زوج ) أي وإصابته فإنه موضع الخلاف . قوله : ( دخل بها الزوج أم لا ) خالف الحنفية في حالة الدخول واحتجوا بأن ذلك يهدم الثلاث , فيهدم ما دونها بالأولى . وأجيب بأنه لا يهدم بل يرفع التحريم والدفع غير هادم لأمرين كون الواقع لا يرتفع . ولو ارتفع لحلت بغير عقد قال الشافعي : لما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم كانت إصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل بعد استيفاء ثلاث في مجموع النكاحين انتهى . . قوله : ( وللعبد طلقتان ) قد يتصور ملكه لثالثة في حال رقه كما لو طلق الذمي طلقتين ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب , واسترق ثم تزوجها فإنه يملك عليه الثالثة لأن طريان الرق لا يمنع الحل الذي كان ثابتا وقيل لا يملك الثالثة والله أعلم . قوله : ( سواء كانت الزوجة إلخ ) وذلك لأن الطلاق يملك فاعتبر بمالكه , وخالف أبو حنيفة فجعل الاعتبار فيه بحال النساء كالعدة , واختاره ابن سريج . قوله : ( أي الزوج المريض ) إنما خص الأمر به لمكان السياق , ولقوله بعد وفي القديم ترثه فإنه لا يتصور في غير المريض . قوله : ( في عدة رجعي ) أي إجماعا . قوله : ( وفي القديم ترثه ) به قال الأئمة الثلاثة قيل ويرده اتفاقهم على أن أسباب الإرث القرابة والنكاح والولاء والإسلام , ثم هل ذلك مقيد بانقضاء العدة أو أبدا أو إلى أن تنكح أقوال , ولو صح من المرض ثم مات أو مات فيه , بعارض كقتل ونحوه لم ترثه في القديم , وكذا لو كانت رقيقة وطلقها قبل العلم بعتقها .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي