قوله : ( لحل السبب ) وهو العصمة التي يملكها منها . قوله : ( مع النية ) أي نية الطلاق أو الإضافة إليها كما سيأتي . قوله : ( وكذا إن لم ينو ) أي سواء اقتصر على مجرد نية الطلاق أو نوى تطليق نفسه فإنها لا تطلق . قوله : ( ولو قال استبرئي ) اختار الزركشي أنه فعل مضارع لا أمر . . فصل :
| خطاب الأجنبية إلخ
قوله : ( لغو ) أي باتفاق في الأولى والأخيرة وخلافا لمالك وأبي حنيفة في الثانية , ولأبي حنيفة في الثالثة . قوله : ( في الحديث ﴿ لا طلاق إلا بعد نكاح ﴾ ) قال الماوردي لا يجوز حمله على وقع الطلاق دون عقده , لأنه أمر معلوم غير محتاج إلى البيان بل هو عام للأمرين أي لا طلاق واقع ولا معقود , وناظر الكسائي أبا يوسف في هذه المسألة وتعلق بقولهم السيل لا يسبق المطر انتهى وقال الرافعي احتج الأصحاب بما روي عن ﴿ عبد الرحمن بن عوف , قال دعتني أمي إلى قرابة لها , فزودوني في المهر فقلت إن نكحتها فهي طالق ثلاثا , فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنكحها فإنه لا طلاق قبل النكاح ﴾ . وبأنه يمين بالطلاق قبل النكاح , فيلغو كالتعليق المطلق , كأنه يقول لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم ينكحها ثم تدخل فإنه لا يقع اتفاقا انتهى . قوله : ( رجعية ) لو قال زوجاتي طوالق دخلت الرجعية فيهن . قوله : ( لا مختلعة ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال يلحقها صريح الطلاق والظاهر أنه يختص ذلك بما قبل انقضاء العدة . قوله : ( إن