تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( في المضاف إليه إلى الباقي ) قال ابن السمعاني هذا غلط , وإنما البعض كالكل في محل الطلاق . قوله : ( كما يسري في العتق ) بجامع أن كل إزالة ملك تحصل بالتصريح والكناية لكن نظر بعضهم في القياس بأن الجزء يصح عتقه , ولا يصح طلاقه نعم احتجوا بالإجماع ثم يشترط في الجزء أن يكون متصلا اتصالا أوليا , وعلل الرافعي الوقوع بأن الرجل من أهل الطلاق , فلا يمكن إلغاء قوله , ولا يمكن أن يقع الطلاق على بعضها دون بعض , لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح . فلم يبق إلا أن يعم حكمه انتهى . قوله : ( لأن به إلخ ) قيل قضية هذا التعليل أنه لو أضاف لبعض الدم لا تطلق وفيه نظر . قوله : ( لا فضلة ) مثلها الأخلاط المستهلكة في البدن كالبلغم والمرتين قيل وفي كلامه مؤاخذة من جهة أن الدم من الفضلات وشرط العطف بلا عدم صدق المعطوف على المعطوف عليه . قوله : ( يمين ) قيل الصواب يمنى لأن اليد مؤنثة . قوله : ( لم يقع على المذهب ) كما لو قال لحيتك طالق . قوله : ( ولو قال أنا منك طالق إلخ ) قال في التتمة لو قال لرجل طلق امرأتي فقال له طلقتك ونوى وقوعه عليها لم تطلق , لأن النكاح لا تعلق له به بخلاف المرأة مع الزوج انتهى . قوله : ( لأن عليه إلخ ) وقيل لأن الزوج معقود عليه كالمرأة وضعف بعدم استحقاقها منافعه , وقيل لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد قال القاضي , وسواء جعل معقودا عليه أم لا يصح إضافة الطلاق إليه لفظا , وإن كانت مرادة للعلاقة .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٣٥