تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( لا يحصل به إكراه ) لأنه يخاف منه التلف وربما يجامعه النظر والاختيار . قوله : ( بأن ينوي غيرها ) أو ينوي حل الوثاق أو يقصد بطلقت العزم على الطلاق في المستقبل أو الإخبار كاذبا , فلو عبر بالكاف كان أولى ومثل ذلك أن ينوي بقبله التعليق على مشيئة الله تعالى , كما في الرافعي والروضة , واعترضه ابن الرفعة , بأن الناوي لذلك في الاختيار لا يدين إلا إن تلفظ سرا . وأجاب الزركشي بأن المكره يكفي فيه القصد القلبي كما نقله القاضي عن الأصحاب انتهى . واعلم أنه لو قصد التوقف على مشيئة زيد نفعه بلا إشكال لأن من قصد ذلك اختيارا يدين بخلاف مشيئة الله تعالى , كما سيأتي في أواخر فصل السني والبدعي . قوله : ( من شراب أو دواء ) قضيته أنه لو ألقى نفسه من شاهق فزال عقله لا يكون كذلك وفيه نظر . قوله : ( نفذ طلاقه إلخ ) قال الماوردي لأنه مؤاخذ بسكره فوجب أن يؤاخذ بما يحدث منه كالسراية في الجناية . قوله : ( إذ هو من قبيل ربط الأحكام إلخ ) قلت فحينئذ لا يحتاج إلى أن يكون له فهم وقصد , إلا أن يقال هذا من الشارح ميل إلى عدم تكليف الطافح الذي لا فهم له ولا قصد أصلا , كما سيأتي عن إمام الحرمين رحمه الله . قوله : ( وقيل عليه ) عبارة المحرر في هذا وفرق فارقون بين ماله فجعلوه على القولين , فقطعوا بنفوذها عليه قال الزركشي وهذا لا يفهم من صنيع المنهاج . قوله : ( عليه ) لو كان التصرف له وعليه كالإجارة والبيع قال الرافعي ينفذ على هذا تغليبا للذي عليه . قوله : ( ويرجع في حد السكران إلخ ) قال الغزالي السكر عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة متصاعدة من المعدة على معادن الفكر . فائدة : لو قال السكران بعدما طلق شربت الخمر مكرها أو لم أعلم أنه مسكر صدق بيمينه قاله في البحر . قوله : ( من .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٣٤