الأجنبية التديين . قوله : ( الطلاق والنكاح والرجعة ) أي وغير هذه مثلها من باب أولى . قوله : ( ولو لفظ أعجمي به بالعربية ) وكذا عكسه . قوله : ( ولا يقع الطلاق مكرها ) أي ولو وكيلا فيه . قوله : ( في إغلاق ) قال البغوي كأنه يغلق عليه الباب ويحبسه حتى يطلق . قوله : ( بالإكراه ) أي لا بالغصب . قوله : ( وظنه إلخ ) قال الزركشي قد يقال الأول يغني عن هذا انتهى , وفيه نظر ولو خوف أخرق بما يحسبه مهلكا فللإمام فيه احتمالان من الخلاف فيما إذا رأوا سوادا ظنوه عدوا , فصلوا فبان خلافه قال في البسيط الوجه عدم الوقوع , لأنه ساقط الاختيار . قوله : ( بضرب شديد ) قال الدارمي وغيره إن الضرب غير الشديد إكراه في حق أهل المروءات انتهى . وقد يقال عبارة المصنف تشمله لأنه شديد بالنظر إليهم . قوله : ( ويختلف ذلك ) في التخويف بقتل الأصل والفرع أو قطعهما وجهان .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي