تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبولها لفظا ) أي بأن تقول قبلت الوكالة قوله : ( وجاز على قول التوكيل ) قاله الصيمري في الإيضاح ينبغي عند مجيء المعلق أن يكون لها الطلاق في المجلس خاصة , وكذا قال القاضي حسين قال وليس هو منافيا للوكالة , بل هو تمليك معلق ا ه . أقول هذا الكلام يلزم قائله أن يقول بملكه في التفويض المنجز على قول التوكيل وهو مرجوح كما سلف , اللهم إلا أن يفرق بأن التوكيل في المسألة السابقة صحيح وهنا فاسد لتعليقه . قوله : ( فليتأمل من الجميع إلخ ) يمكن الجواب بأن الوكالة المعلقة , وإن فسدت يسوغ التصرف بعموم الإذن وهو المراد من الجواز هنا لا الحكم بالصحة . قوله : ( ونويا ) استشكل بعض المتأخرين التوقف في هذه المسائل على نية المرأة , وقال ينبغي الاكتفاء بنية الرجل . أقول ما أدري ماذا يقول هذا في قول المرأة أبنت عند قول الرجل طلقي قوله : ( وإن لم تنو هي عددا ) أي أما إذا نوت اثنتين فلا يقع غير ما نوته قطعا وكذا لو نوت واحدة أو لم ينو الزوج شيئا بل أطلق , والحاصل أن الشارح إنما خص هذه الحالة لأن الخلاف المذكور لا يتجه في غيرها , والله أعلم . لكن ينبغي أن مراد الشارح بالعدد ما يشمل الواحدة لئلا تقتضي عبارته جريان الخلاف . في صورتها .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٣١