تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ولو قطعها غاصب ) مثله لو قطعت عند الغاصب , فيجب ذلك على الغاصب . . قول المتن : ( كماء وتراب إلخ ) خص الشيخ هذه الأمثلة لخفائها ولجريان الخلاف في بعضها . قول المتن : ( بمثله ) أي لا بالقيمة , ونظر ذلك بعدم جواز العمل بالاجتهاد مع وجود النص . قول المتن : ( تلف أو أتلف ) زاد في المحرر تحت يد عادية , قال الإسنوي : لإخراج المستعير لأنه يضمن بالقيمة مطلقا , كما بينه في بابه . قال : وقد اعترضنا على المؤلف في ذكر عادية أول الفصل , فلو حذفه هناك وأتى به هنا كان أولى . قوله : ( بأن لا يوجد في ذلك البلد إلخ ) أي كانقطاع المسلم فيه . قوله : ( إلى تعذر المثل ) لأن وجود المثل كوجود عين المغصوب . قوله : ( والثاني إلى التلف ) أي بناء على أن الواجب قيمة المغصوب , لا قيمة المثل . ووجه الثالث أن المثل لا يسقط بالإعواز , بدليل أن له الصبر إلى وجدانه .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٢