قوله : ( والحلول ) أي وغير ذلك كالأقارير والدعاوى . قوله : ( لحصول إلخ ) أي وكما في الكتابة قوله : ( فالأظهر وقوعه ) بخلاف إشارته لاختلافها باعتبار الأحوال , والأشخاص والاختلاف في فهمها بخلاف الكتابة , فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة , وقد سلف قول الشارح إن الإشارة لا تقصد للإفهام إلا نادرا . قوله : ( ثلاثة أقوال أو أوجه ) اعلم أن الإمام الرافعي لما ساق الأظهر السابق ومقابله قال إن الأول منصوص في الأم والمختصر والثاني يحكى عن الإملاء ومنهم من خرجه من قوله في الرجعة حيث قال إنها لا تحصل بالوطء , لأنه لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام كذلك الرجعة , وعبر بعضهم عن الخلاف بالوجهين لمكان التخريج أ ه وبه تعلم توجيه تردد الشارح المذكور قوله ثالثها الخ وجه أخذ هذا مما سلف أن من قال هما في الحاضر , وكتابة الغالب كناية قطعا قد نسب إلى الإمام رضي الله عنه قولا بالكناية في الغائب دون الحاضر , وهو القول بأنها في الحاضر لغو عند أصحاب هذه الطريقة , ومثل ذلك يقال فيمن قال هما في الغائب وكتابة الحاضر لغو قطعا . قوله : ( فإنما تطلق ببلوغه ) ولو انمحى ما عدا سطر الطلاق . قوله : ( فقرأته ) قال الزركشي ظاهر العبارة قراءة الجميع والوجه الاكتفاء بالمقاصد .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي