خصوص لفظه , فيوافق ما صححه في الروضة من أن ترجمة الفراق , والسراح كناية والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغة قاله الزركشي . قوله : ( صريح ) وإن أحسن العربية قوله : ( وأنت مطلقة ) لو قال أنت أطلق من امرأة فلان , وكانت مطلقة قال الزركشي فالظاهر أنه كناية نحو أنت أزنى من فلان . قوله : ( علي حرام ) راجع لقوله كالحلال أو حلال الله علي . قوله : ( لأن الصريح إلخ ) زاد غيره وإلا فأي فرق بين الفراق , والبينونة قال الزركشي ومثل هذا علي الحرام الحرام يلزمني وأما علي الطلاق ففي البحر عن المزني أنه كناية , وفي شرح الكفاية للصيمري أنه صريح , وأفتى ابن الصلاح بعدم الوقوع لكونها صيغة يمين , وكذا حكى في المطلب عن الطوسي تلميذ ابن يحيى صاحب الغزالي أنه كان يفتي بعدم الوقوع , وإن نوى في قول القائل الطلاق يلزمني لأنه التزام ما لا يلزمه , وكان يقول الطلاق وضع لحل النكاح لا لليمين , قال الزركشي بعد حكاية ذلك والحق الوقوع لاشتهاره في معنى الطلاق , وكأنه لم يشتهر له في ذلك الزمان , ونقل في شرح البهجة أن الرافعي في كتاب الأيمان والنووي في النذر جزما بالصراحة في الطلاق لازم لي . قوله : ( كأنت خلية ) فعيلة بمعنى فاعلة . قوله : ( بتلة ) منه النهي عن التبتل . قوله : ( بائن ) ولو عقب ذلك بينونة لا تحل لي أبدا . قوله : ( أو نحوها ) قال الزركشي الضابط أن يكون للفظ إشعار قريب , بالفرقة ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا . ا ه ومن الكناية
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي