| كتاب الطلاق
هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح . قوله : ( أي فإنه ينفذ ) هذا يعلم به أن الاستثناء من مفهوم المتن فتأمل . قوله : ( لم يستثن أنه ) راجع لقوله ومرادنا . قوله : ( بلا نية ) أي بلا نية الإيقاع بخلاف الكناية , أما قصد اللفظ فلا بد منه ليخرج سبق اللسان , قالوا ولا بد أيضا من قصد اللفظ معناه قال الزركشي ليخرج العجمي إذا لقن كلمته وهو لا يعرفها ا ه . ولك أن تقول الهازل يقع عليه , وهو لم يقصد اللفظ لمعناه ويرد , بأنه استعمل اللفظ في معناه ولكن لم يقصد الإيقاع , وليس بشرط في الصريح كما سلف قال الزركشي وصريح الطلاق كناية في حق المكره إن نوى وقع وإلا فلا .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٤