تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمهر المثل كالخلع على البراءة من صداقها إذا صدر من أبوها بشرط الضمان فيكون الأب والأجنبي سواء , وهذا حسن إن شاء الله تعالى والله أعلم . قوله : ( كأن اختلعها بعبد إلخ ) مثل هذا ما لو اختلعها الأب على صداقها أو على البراءة منه ولم يصرح بضمان . تنبيه : قولهم في هذه المسائل بما لها قال الإمام علم الزوج بذلك كذكر الأب له هذا محصل ما في التكملة لكن في الصحيح , لو اختلع أبوها بمالها ولم يذكر نيابة ولا استقلالا ولا أنه من مالها فخلع بمغصوب وإن علم الزوج أنه من مالها في الأصح . قوله : ( وخرج القاضي إلخ ) فرق الأول أن الزوجة تبذل المال لتصير منفعة البضع لها , والزوج لم يبذل الملك لها مجانا فلزمها المال , والأب متبرع بما يبذله لا يحصل له فيه فائدة فإذا أضاف إلى مالها فقد صرح بترك التبرع , وبنى البغوي على الفرق أن الأجنبي لو خالع على مغصوب أو غير مال يقع رجعيا . .

| فصل : ادعت خلعا إلخ

قوله : ( وإن قال طلقتك بكذا إلخ ) قال الزركشي صورة المسألة أن يقر أن المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء , إلا بدفعة قاله الشاشي في مختصر البويطي ا ه . ومثال ذلك فيما يظهر أن يقول طلقتك على إعطاء ألف فتقول مجانا . قوله : ( لزم ) أي واحتمل ذلك فيه لأنه ليس معاوضة بخلاف البيع . قوله : ( للجهالة في اللفظ ) كما أن البيع لا يصح بذلك . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٢٣