تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تسليمها في الحال والمعوض لا يتأخر بالتراضي , وهذا تحريف فقد رأيت المسألة في الشرح الكبير , كما قاله شيخنا ثم نقل عن الإمام أنه قال لا خلاف في أن المال لا يثبت في ذمتها ما لم تتحقق الصفة , فإن الطلاق يقع عند وجودها ويستحق ثبوت المال مقدما على حصول الفراق , قال أعني الزركشي وهذا هو الوجه فإن ملك العوضين وقت الحكم وقت واحد كما صرح به الرافعي في مواضع . قوله : ( ويصح اختلاع أجنبي إلخ ) يؤخذ من هذا جواز بذل المال لإسقاط الحق من الوظيفة , وإن توقف الاستحقاق على تقرير الناظر . قوله : ( وحكما ) يستثنى ما لو قال الأجنبي طلقها على هذا المغصوب أو الخمر أو عبد زيد فطلق , فإنه يقع رجعيا بخلاف نظير ذلك في المرأة وما لو سأل الأجنبي الطلاق في الحيض فإنه حرام بخلاف خلعها فيه , ثم قضية التشبيه أنه يشترط الفور , وإن علق الأجنبي بمتى ونحوها . قوله : ( لشوب التعليق ) فيه نظر والصواب لشوب المعاوضة . قوله : ( حيث نوى الخلع له ) مثله ما لو طلق وكيلها . قوله : ( أو باستقلال ) صورته خالعتك على عبدها لنفسي , أو عني أو نحوه أو خالعتك على ثوبها عني لكن لك أن تقول قد قالوا في تصريح الأجنبي بالغصب , إنه رجعي اللهم إلا أن يفرق بين الأب والأجنبي , أو تصور مسألة الأب بما لو قال خالعتك على هذا ولم يصفه بأنه لها لكن كلام المتن , والشرح أعم منه خصوصا قول الشارح الآتي مقتصرا على ذلك فإنه يعين التصوير الأول , والأحسن بل المتعين التزام التصوير الأول وأن تقول محل الرجعي في الأجنبي , إذا قال من مالها أو بهذا العبد المغصوب ولم يقل عني أو لنفسي , وإلا فيقع بائنا

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٢٢