قوله : ( لوقوع الطلاق بالمعطى ) أي فصار كالمعين في العقد قوله : ( عبدا ) لو قال إن أعطيتني زق خمر فأعطته زق خمر مغصوبا طلقت بمهر المثل . قوله : ( على أي صفة كان ) لو كان أبا الزوج قال الطبري رحمه الله تعالى : يحتمل وجهين ا ه . قلت الظاهر الوقوع لأنه لا يملكه وهو ممن يصح تمليكه إياه وإن كان يعتق عليه ثم في أصل المسألة إشكال , لأن إن أعطيتني محتمل للتمليك وللإقباض فإن أريد التمليك فينبغي أن لا يقع الطلاق لعدم وجود الملك , وإن أريد الإقباض وقع رجعيا , والعبد في يده أمانة قلت يجاب باختيار الشق الأول , ولكن لما تعذر ملكه لجهله فسد العوض , ووجب مهر المثل , كما لو قال إن أعطيتني هذا المغصوب . قوله : ( أيضا على أي صفة كان ) , أشار رحمه الله تعالى , بهذا إلى تصحيح الاستثناء لأنه لا يكون إلا من عام والعبد مطلق . قوله : ( ويعلم مما تقدم إلخ ) ينبغي أن يرجع هذا أيضا لمسألة التعليق بإعطاء المال السالفة بل هو مراده قطعا . قوله : ( ولو طلبت طلقة بألف ) . تنبيه : أهمل المصنف ما ذكره لسقوطه من نسخة من المحرر هنا , وهو قوله ولو قالت طلقني واحدة , بألف فقال أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث واستحق الألف , ولو أعاد ذكر الألف فكذا في الأظهر .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي