فرع : لو قال إن أعطيت زيدا ألفا فأنت طالق فهو تعليق على مجرد صفة فمتى أعطته طلقت . قوله : ( فيرد المعطى إلخ ) انظر لماذا لم يقع رجعيا كما في إن أقبضتني ويجاب بأنه نظير إن أعطيتني عبدا . . قوله : ( ومنه اشتراط الفور ) أي في إن وإذا دون متى ونحوها لما سلف , قوله : ( والأصح إلخ ) استثنى المتولي ما إذا سبق منها التماس البدل نحو طلقني على ألف , فقال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق , فإنه يكون كالتعليق على الإعطاء وأقره الشيخان . قوله : ( ولا يشترط إلخ ) أي لأن اشتراط الفورية في إن أعطيتني إنما جاء من حيث إن الإعطاء يفيد التمليك . قوله : ( أخذه بيده ) أنكره البلقيني وغيره , وأما قوله ولو مكرهة فحمله السبكي على الوهم . أقول سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالى به ولم يقصد حثا ولا منعا , أنه يحنث بالفعل جاهلا أو ناسيا أو مكرها , وذلك مؤيد لما في المنهاج . قوله : ( من وقوع الطلاق ) وذلك لأنه تعليق محض لا يختلف بالإكراه وعدمه , لأنه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس . قوله : ( المقتضي للتمليك ) أي وهنا لما كان الإقباض لا يحصل به التمليك لم يلتفت إلى كون الدفع اختيارا .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي