تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل : تضمن نفس الرقيق إلخ

قوله : ( بالغة ما بلغت ) خالفت الحنفية فقالوا : ما لم تزد على دية الحر , وخالف أحمد في رواية عنه فجعل كل متقوم يضمن بالمثل , وحجتنا قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ من أعتق شركا له في عبد , وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه ﴾ . رواه الشيخان , وإنما قدم المصنف الكلام في ضمان الآدمي لشرفه , وضمان الأحرار يأتي في الجنايات . قوله : ( عادية ) هي تأنيث عاد بمعنى متعد , ولو قال : ضامنة بدل عادية لشمل نحو المستعير , ولكن الباب معقود لليد العادية . قول المتن : ( بما نقص ) أي بالإجماع . قول المتن : ( إن تلفت ) لأن الساقط بالآفة لا يجب فيه قصاص ولا كفارة , ولا يضرب على العاقلة , فكان كالأموال . قوله : ( بما نقص من قيمته ) أي كالبهيمة بجامع الأموال . قول المتن : ( وعلى الجديد ) وجهه أنه أشبه الحر في التكاليف , وكثير من الأحكام كإيجاب القصاص , والفطرة والتحليل , والحدود , ووجوب الكفارة في قتله .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣١