من قول الشارح الآتي . قوله : ( وعلى كل كأن لا إرادة ) أي فيقع الطلاق رجعيا هذا قضية كلامه في المسائل الثلاث , واستشكله الزركشي بأن هذه الجملة تحتمل الحالية فتكون مقيدة , وقد ادعى إرادة ذلك فكيف يقع الطلاق مع هذا الاحتمال , ونبه على أن الوقوع إنما هو بحسب الظاهر , وأما بينه وبين الله تعالى فلا قطعا . قوله : ( وإن سبق ) أي في مسألة الكتاب . قوله : ( طلبها للطلاق بمال كألف ) أشار بهذا إلى أنها سألت بمعين قيل , وهو يؤخذ من قول المتن المذكور , أما إذا كان السؤال بمبهم , فإن أجاب على معين فهو كابتداء فلا بد من إيجاب صحيح , فإن قبلت بانت به , وإلا فلا طلاق , وإن أجاب بمبهم أو لم يذكر مالا طلقت بمهر المثل . قوله : ( فإذا قبلت إلخ ) أي ولو بلفظ ضمنت كما هو صريح كلام الماوردي . قوله : ( شرط ) أي إلزامي أما التعليقي فلا كلام في اعتباره . قوله : ( هل يقبل أو لا ) أي ويقع بائنا بالعوض المسمى . قوله : ( لأنه ذكره إلخ ) أي لم يذكره اختيارا لنفسه , والضمير في قوله لأنه راجع للغزالي . قوله : ( ولا يشترط القبول لفظا ) أي في المسألتين قال الزركشي ولا يكفي الإعطاء من غير لفظ الضمان , وقال أيضا مقتضى كلامه أنه لا بد أن تقول ضمنت , فلو قالت شئت لم يقع بدون قبلت . ا ه ولو كان له على شخص ألف , فضمنتها فكلا ضمان فيما يظهر أعني أن الصفة لا تحصل به . قوله : ( لفظا إلخ ) وأما ضمنت فلا بد منها وتكون كالإعطاء هناك . قوله : ( بانت بألف ) علل اشتراط الإتيان بهما على الوجه المذكور بأن أحدهما شرط في الآخر , يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره , وقال الماوردي يشترط تقديم الضمان لأنه جعله شرطا في الطلاق , قال بعضهم وهو قوي إذا جعلنا التفويض إليها توكيلا كما لو قال لآخر طلقها إن ضمنت لي ألفا ا ه . قوله : ( فوضعته بين يديه ) أي فورا في إن وإذا دون متى ونحوها , كما سلف قال الزركشي وينبغي أن يشترط علمه بوضعه . قوله : ( لأن حصول الملك إلخ ) هو قوي بالنظر إلى القواعد .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي