قوله : ( ويصح بكنايات الطلاق ) أي كما يصح بصرائحه . قوله : ( له ) الضمير فيه راجع لقول المتن الطلاق . قوله : ( يصح بالكناية ) أي الكنايات المذكورة . قوله : ( وعلى قول الفسخ إلخ ) منه تعلم أن سائر ما سلف في المتن مفرع على قول الطلاق . قوله : ( منها ) الضمير فيه راجع لقوله بالكنايات قوله : ( سواء جعل بلفظه طلاقا أم فسخا ) , حكى القاضي وجها أنه صريح إذا قلنا فسخ . قوله : ( فهو معاوضة لأنه ) يأخذ مالا في نظير ما يخرجه عن ملكه . قوله : ( لتوقف وقوع إلخ ) متعلق بقول المتن شوب تعليق . قوله : ( فليس فيه شوب تعليق ) أي بل هو كابتداء البيع لأن الفسوخ لا تقبل التعليق . قوله : ( وله الرجوع ) لم يعبر بالفاء لأنه يلزم أن يكون التفريع على المعاوضة والتعليق معا قوله : ( كما في البيع ) أي تشترط الموافقة في المعنى نحو قبلت أو ضمنت لا خصوص اختلعت , والفصل بالكلمة الأجنبية لا يضر كما سيصرح به في المتن آخر الفصل . قوله : ( قيل يجب إلخ ) أي فالأصح وجوب الألف على وقوع الثلاث , كما في المتن والأصح على وقوع الواحدة أيضا وجوب الألف خلافا لهذا الوجه المرجوح فيهما . قوله : ( في المجلس ) أي مجلس التواجب وهو ما يرتبط به القبول بالإيجاب دون مكان العقد قاله في المحرر , وقول الشارح أي على الفور إشارة لذلك . تنبيه : لو قال متى لم تعطني ألفا فأنت طالق فمضى زمن يمكن فيه الإعطاء لم تفعل طلقت . قوله : ( وإن زادت على ما ذكره ) بخلاف نحو خالعتك على ألف كما سبق .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي