تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا نقص عن معينه أن الزوج مالك للطلاق فلا يقع إلا كما أذن والزوجة مالكة للعوض فمخالفة وكيلها لا تدفع طلاقا أوقعه مالكه , وإنما تؤثر في العوض وأن الخلع من جانب الزوج نازع منزع التعليق , فكأنه علق الطلاق بالمقدر بخلاف جانب المرأة . قوله : ( ثم قال والعبارة الوافية إلخ ) رجح بعضهم عبارة المنهاج على هذه من حيث إن الغرض زيادة الوكيل على ما قدرته , فكيف يقال الأكثر مما قدرت وأقل الأمرين , والحال أن أحدهما تسمية الوكيل فيجب مسماه . قوله : ( والقول الثاني إلخ ) لم يسلك في تقديره ما قال الرافعي إنه العبارة الوافية لما سلف لك في الحاشية التي قبل هذه . قوله : ( ذميا ) مثله الحربي قوله : ( إلا إذا أضاف المال إليها ) أي لفظا لئلا يكون طريقا في الضمان . قوله : ( فإن أطلق إلخ ) لك أن تقول في هذا وجب المال عليها لما سلف في الرشيد من أن حال الإطلاق ينصرف إلى الموكل ما عدا الزائد , ويجاب بأن الوكيل تتعلق به العهدة فيلزم أن يكون السفيه طريقا في الضمان بخلاف ما إذا أضاف إليها فإنه ليس طريقا في الضمان .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣١٢