تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ومنفعة ) قضية ما قالوه في كتاب الصداق , في تعذر التعليم أنه لا يصح أن يخالعها على تعليم سورة مثلا قوله : ( أو خمر ) يستثنى من ذلك ما لو كان الخلع على خمر أو مغصوب ووصفا بالخمرية والغصب , وكان ذلك مع أجنبي ولو أباها فإنه يقع الطلاق رجعيا . قوله : ( وله أن يزيد إلخ ) استشكل ذلك البلقيني بجزمهم في التوكيل بالبيع من معين يمنع الزيادة على ما عين , وعلته قصد المحاباة منها وهي آتية هنا ثم حاول الفرق بأن الزوجة متعينة أبدا بخلاف المشتري , فإذا عينه ظهر قصد المحاباة وفرق العراقي , بأن الخلع ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى , فلم ينظر فيه للتعيين . قوله : ( وإن أطلق إلخ ) إما بأن يقول خالع فقط , أو يقول على مال . قوله : ( ويلزمها مهر مثل ) والفرق بين ذلك وبين وكيل الزوج ,

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣١١