تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( من كسبها ) كنظيره في الإذن للعبد في النكاح قال ابن الرفعة ينبغي اختصاص ذلك , بقولنا إن الخلع بغير ذكر المال يقتضي المال وإلا فلا يتعلق بالكسب . قوله : ( إن كانت ) راجع لقوله التجارة . قوله : ( طلقت رجعيا ) قيد الزركشي عدم الوقوع أصلا بما لو جهل السفه . قوله : ( بخلاف مهر المثل ) استشكل القفال ذلك بما لو نكحت امرأة في مرض موتها بدون مهر المثل , فإن العوض يفسد ويجب مهر المثل قال فسلكوا بالبضع عند التملك مسلك الأموال , ولم يسلكوا به هذا المسلك عند إزالة الملك . أقول ويجري إشكاله هذا في المسألة الآتية في كلام الشارح بالأولى . قوله : ( والثاني لا لعدم الحاجة إلخ ) . كيف تنتفي الحاجة مع إفادته قطع سلطنة الرجعة . قوله : ( قليلا وكثيرا ) أي ولو زاد على الصداق .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣١٠