تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العتق , والفرق أن الحجر على العبد لحق السيد فينتفي الضمان , ما دام حقه باقيا والحجر على السفيه لحق نفسه بسبب النقصان فينتفي الضمان حالا ومآلا . قوله : ( إلى مولاه ) ولو كان العبد مبعضا ولا مهايأة دفع له قسط حريته والباقي للسيد . قوله : ( ليصح خلعه إلخ ) , أي من حيث التزام المال بخلاف الطلاق بدليل ما سيأتي من أنه , لو خالع سفيهة وقبلت وقع الطلاق رجعيا وقد يعتذر عن الشارح بأن خلعها المذكور غير صحيح , لعدم ترتب أثره من البينونة والمال لكن يرد عليه الأمة بغير الإذن فكأن غرضه ليصح خلعه من حيث التزام المال , ووجوب دفعه حالا وأيضا قضية قوله يصح خلعه أن الخلع إذا لم يترتب أثره على الوجه الذي صدر لا يكون صحيحا , وإن ترتب عليه حصول البينونة بدليل مسائل الأمة , فإنها غير مطلقة التصرف والبينونة حاصلة بل , والمسمى لازم لها في مسائل الدين غاية الأمر . أنه لا مطالبة بالحال وفي كون الخلع الذي بهذه الصفة فاسدا نظر ظاهر . قوله : ( غير محجور عليه ) دخل فيه من سفه بعد رشده وهو كذلك . قوله : ( فإذا أختلعت أمة ) أي ولو مكاتبة كما في الروضة . قوله : ( وللزوج في ذمتها إلخ ) أي سواء علم أنها مأذونة في التصرف أم لا . قوله : ( ورجحه في المحرر والشرح الصغير إلخ ) هو الموافق لشرائه بغير إذن سيده , قال العراقي والفرق على الأول بأنه لو صح الشراء لم يمكن جعل المبيع للعبد ولا للسيد . لكونه لغير من لزمه الثمن بخلاف الخلع لا يجيء فيه ذلك , لأنه يصح مع الأجنبي والبضع غير حاصل له . قوله : ( أيضا ورجحه في المحرر ) من هنا قال الزركشي تصحيح المصنف لم يقع عن قصد لأنه لم ينبه على أنه من زيادته . قوله : ( ثم ما ثبت إلخ ) أي ولا يضر جهالة الوقت لأنه تأجيل ثبت بالشرع .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٠٩