المتن : ( وإن اقتصر إلخ ) قالوا في المرأة : إذا ارتضعت صغيرة متزوجة , إن الأمر يتعلق بالمرضعة مطلقا , ولا ينظر إلى الارتضاع الذي هو فعل الصغيرة . قال الغزالي : الفرق بين المسألتين غامض . قال السبكي : الفرق أن إلقام الثدي إلجاء عادي . قول المتن : ( ثم إن علم إلخ ) لو اختلفا في العلم بأن قال الغاصب : قد قلت لك إنه مغصوب , وأنكر الآخذ صدق , أو قال : علمت الغصب من غيري صدق الآخذ , قال الماوردي وقال الإسنوي : الوجه تصديق الآخذ مطلقا , واعلم أن الإسنوي ذكر ذلك كله وفرضه في مسألة الأكل , وقد ظهر لي عدم الاختصاص تفقها , فلذا فرضت المسألة فيما هو أعم من ذلك . قال السبكي نقلا عن الماوردي : لو وهب الغاصب ثم قال : أعلمتك بالغصب وأنكر صدق الغاصب , بخلاف ما لو قال : علمت من غيري . قال السبكي : والمختار تصديق الموهوب له مطلقا . قال في مسألة الضيافة : فلا يتجه غيره أيضا والله أعلم . . قول المتن : ( فالقرار على الغاصب ) أي لأنه نائبه . قول المتن : ( وإن حمله إلخ ) قسيم قوله مستقلا .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي