| كتاب الخلع
قال القفال هو ضرب من الجعالة مشاكل للمعاوضة , لأن بضعها في معنى المملوك للزوج بالمهر , فإذا خالعها فقد رد بعضها وجوزه الشارع دفعا للضرر أ ه . قوله : ( بعرض ) أي وإن لم يذكر قوله : ( بلفظ طلاق أو خلع ) قال الزركشي هذا يوهم أنه من تتمة التعريف هنا للمعنى المسمى بالخلع لا للفظ الخلع . قوله : ( يعني أن يكون الزوج إلخ ) يريد بهذا دفع محذور الإخبار بالذات عن الحدث وأيضا الزوج ركن لا شرط . قوله : ( وإن لم يأذن السيد ) كذا قطعوا به ولم يجروا فيه الخلاف فيما إذا قبل هبة , أو وصية بغير إذن سيده هل يصح القبول أو لا , لأنه جرى في ضمن الطلاق , وهو خارج عن الحجر قاله الإمام في باب نكاح العبد . قوله : ( ووجب دفع العوض إلخ ) . لو دفعته للسفيه فتلف في يده , فلا ضمان ولا ترجع عليه بعد رشده بخلاف ما لو دفعته للعبد , وتلف في يده فإنها ترجع عليه بعد