تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( والثاني لا يجوز ) , لأنه يفضي إلى الوطء . قوله : ( فيحرم جزما ) هو قضية المتن , قال الزركشي وليس كذلك بل يحرم على الصحيح . قوله : ( إن دخل بلا سبب ) أي وطال . . قوله : ( في الإقامة ) قال الزركشي أي في قدرها كما في الروضة وغيرها , وأما أصلها فلم أر من ذكره ا ه . قال إمام الحرمين لو كان يخرج في نهار واحدة . ويلازم في أخرى فإن اتفق ذلك لشغل فلا قضاء , وإن كان عن قصد ففيه احتمال ظاهر مأخوذ من كلامهم ا ه . قلت يحتمل أن يكون محل الاحتمال إذا لم يوجد داع من ميل قلبي ونحوه , ويحتمل عدم اعتبار ذلك لما فيه من ضرر الأخرى . . قوله : ( وأقل نوب القسم ليلة ) أي وليلة لأنه عبر بالنوب . قوله : ( فلا يجوز ببعض ليلة ) لأن النهار تبع . قوله : ( ولا بليلة وبعض أخرى ) عبارة المنهاج لا تفيد هذه المسئلة . قوله : ( والصحيح إلخ ) قال الزركشي هذا في ابتداء ما هو قسم أما دون ليلة أو الطواف عليهن في ساعة ففي وجوب قرعة الابتداء نظر . قوله : ( وقيل يتخير ) علل ذلك بأن له الإعراض عنهن قال الزركشي وقضية هذه العلة أنه على قول التخيير , لو بات عند واحدة ,

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٠٣