تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب الإقراع بين الباقيات , لانتفاء العلة المذكورة قوله : ( فدورهما أثلاث ) أي ولا يجوز ليلتان وأربع لما يلزم من مجاوزة الثلاث وهو ممتنع . } . قوله : ( عند زفاف بسبع ) أي ولاء وكذا الثلاث قوله : ( واجب على الزوج ) , أي إذا كان في نكاحه غيرها يبيت عندها . نعم ذكر الشيخان أنه إن تزوج جديدتين ليس في نكاحه غيرهما , يجب لهما حق الزفاف وحمل على ما لو أراد القسم لهما . قوله : ( ومن سافرت إلخ ) . أي بلا ضرورة كخراب البلد والزوج غائب يستثني الأمة , إذا سافر بها السيد بعد أن بات عند , الحرة ليلتين , فإنها باقية على حقها من القسم وربما يفهم ذلك من قول المصنف وحدها قال البلقيني , ولا يخالف ذلك قولهم إنما يجب لها القسم إذا سلمت ليلا ونهارا لأنها استحقت حقها لما قسم للحرة , وقد كانت تستحق النفقة فلما سافر بها , لم يسقط لعدم التقصير بخلاف الناشزة قوله : ( ولغرضها ) لو كان لغرضهما فقياس المتعة والتشطير عدم القضاء . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٠٤