يفهم من يعتبر في حقه الليل . لو أقام عند واحدة نهارا دائما جاز ذلك من غير قسم , وعليه منع ظاهر قال الزركشي فليؤول بات بصار ثم قوله ومن بات يوهم عدم توقف البداءة على القرعة وليس مرادا . . قوله : ( لم يأثم ) أي ولو طلبته لذلك قبل فلو قال كما في المحرر لم يكن لهن الطلب كان أصوب . . قوله : ( مريضة إلخ ) لو سافر بسائر نسائه وتخلفت واحدة لمرض فلها النفقة ولا قسم لها , ثم مثل المريضة ومن ذكر معها المريض والعنين والأبرص والمجبوب , ونحو ذلك فيجب القسم على الجميع . . قوله : ( فلا يحرم عليه ) تنتفي الحرمة أيضا بما لو أقرع لذلك كالسفر قاله الرافعي بلفظ وجب أي يجوز والنووي بلفظ ينبغي القطع بالجواز , واستشكله السبكي , وقال السفر فيه عذر فإن فرض هنا عذر فذاك . قوله : ( أن يقيم ) قال الزركشي ينبغي أن تكون الإقامة أياما كالإقامة دواما . قوله : ( ويدعوهن ) لو أجبنه لذلك فلصاحبة البيت المنع , وإن كان البيت ملك الزوج نقله الزركشي عن بعض الأصحاب . قوله : ( وأن يجمع بين ضرتين ) مثلهما الزوجة والسرية , ويجوز أن تشملهما العبارة وبحث الزركشي استثناء حالة السفر من أصل المسألة لمكان الكلفة ولأنه غير دائم . .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي