تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب القسم والنشوز

قوله : ( والنشوز ) أي الارتفاع والامتناع عن الحق الواجب عليه قوله : ( بزوجات ) تستثنى المعتدة عن وطء شبهة في حال الزوجية . قوله : ( إلى الإماء ) أي المملوكات قوله : ( أشعر ذلك إلخ ) كان مراده بالأشعار عدم التصريح بالحكم , وإلا فالآية مفيدة لذلك بلا نزاع . قوله : ( فله تركه ) أي كسكنى الدار المستأجرة . قوله : ( ما يضمنه ) أي وهو التسوية بينهن في البيات إذا فعله . قوله : ( ومن بات ) ربما

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٣٠٠