| كتاب القسم والنشوز
قوله : ( والنشوز ) أي الارتفاع والامتناع عن الحق الواجب عليه قوله : ( بزوجات ) تستثنى المعتدة عن وطء شبهة في حال الزوجية . قوله : ( إلى الإماء ) أي المملوكات قوله : ( أشعر ذلك إلخ ) كان مراده بالأشعار عدم التصريح بالحكم , وإلا فالآية مفيدة لذلك بلا نزاع . قوله : ( فله تركه ) أي كسكنى الدار المستأجرة . قوله : ( ما يضمنه ) أي وهو التسوية بينهن في البيات إذا فعله . قوله : ( ومن بات ) ربما
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠