قوله : ( وأقله ) الضمير راجع لكل من قوله يستحب وقيل يجب . . . قوله : ( مما قدم ) يفيد أنه ليس للسفلة إذا قدم لهم نوع أن يتجاوزوه إلى ما قدم لغيرهم , من الأماثل قال الماوردي وتحرم الزيادة على الشبع ولو زاد لم يضمن , وقال ابن عبد السلام لا تحرم الزيادة على الشبع إلا من جهة أنه مؤذ لمزاجه مضيع لما أفسده من الطعام . قوله : ( أو يأذن المضيف لفظا ) . مثله الإشارة فالمراد عدم الاكتفاء بقرينة التقديم . قوله : ( ولا يتصرف فيه ) أي سواء قلنا يملكه بالوضع بين يديه أو بالراجح من أنه بالازدراد يتبين الملك قبله قوله : ( ويجوز أن يلقم منه غيره إلخ ) يستثنى ما إذا فاوت بينهم في الطعام . قوله : ( ويملكه ) أي بخلاف طعام الوليمة فإنه لا يملكه إلا بازدراده على ما رجح من الأوجه . قوله : ( ولو أخذه غيره لم يملكه ) بخلاف المتحجر إذا أحياه غيره والآخذ متصرف في ملك غيره ا ه يريد ملك الناثر قوله : ( ولو سقط ) أي فيما إذا لم يبسط حجره له .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي