فرع : لو انعكس الحال , فالظاهر الضمان ويحتمل خلافه . فرع : حيث لا غصب هنا فلا أجرة أيضا . . قول المتن : ( وعلى الغاصب الرد ) أي ولو غرم عليه أضعاف قيمته . فرع : دفعه للمالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل , لم تلزمه قاله البغوي لأنه ينقل ملك نفسه : فرع : لو غصب من مودع ومستأجر ومرتهن , ثم رد إليه برئ . وفي الرد إلى المستعير وجهان , ولو انتزع من العبد ثياب ملبوسه ونحو ذلك من الآلات المدفوعة إليه من المالك , برئ بالرد إلى العبد . . قوله : ( استطرادا ) أي وإلا فذكر ذلك في الجنايات أشبه . قول
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩