تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون المنكر في الموضع الذي يجلسون فيه , وقول الشارح واستعمال أواني الذهب والفضة يقتضي أن وجود ذلك من غير استعمال ليس عذرا في التخلف , لكن الزركشي بحث إلحاق ثياب الحرير غير الملبوسة بالملبوسة في كونها منكرا وقياسه في الأواني كذلك وأولى قوله : ( فراش حرير ) هذا لا يتناول نصبه على الجدار مع أنه حرام على الرجال والنساء قاله الزركشي . قوله : ( منصوبة ) ) أي استعمال ذلك على الوجه المذكور لامتهانه صرح به الشيخ أبو محمد الجويني , وأما التصوير فحرام على هذا الوجه وغيره كما سيأتي في كلام الشارح , ولك أن تقول قضية جواز استعمال ممتهنه جواز التصوير لهذا الغرض كنسخ الحرير , لم يحل له ولكن إطلاقهم يأباه على أنه في شرح مسلم نقل عن الزهري تحريم الاستعمال في الممتهن أيضا وقال إنه مذهب قوي قال الزركشي وهو كما قال ويجاب عن قطع الستر وسادتين بأن القطع ذهب به صورة التماثيل انتهى . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٩٨