تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وأن يدعوه ) يستفاد منه أنه لو فتح بابه , وقال ليحضر من شاء فلا وجوب وهو كذلك , وأما عدم السنية فمحل نظر , والظاهر عدمها أيضا أخذا من قوله في الحديث إذا دعي أحدكم . هذه الحاشية سطرتها قبل النظر في كلام الشارح , ثم رأيته صرح بحاصلها وأشار إلى استفادة ذلك من المتن بالفاء في قوله فإن فتح إلخ . قوله : ( وقوله في اليوم الأول إلخ ) . مراد الشارح من هذا أن عبارة المتن أولا لما كانت تقتضي عدم الاستحباب حقا في اليوم الثاني أكمل مراده بما يدفع ذلك حيث اقتصر في كلامه الآتي على نفي الوجوب . قوله : ( لم تجب في الثاني ) بحث الزركشي الوجوب على من لم يدع في الأول لعذر ثم دعي في الثاني . قوله : ( واستحبابها فيه إلخ ) عبارة المنهج لا تفيد الاستحباب . قوله : ( ولا منكر ) منه أن يكون هناك من يضحك الناس بالفحش والكذب قال الغزالي ومن الموانع أن يكون المولم متكلفا طلبا للمباهاة والفخر ا ه . قال الماوردي إذا لم يشاهد الملاهي لم يضره سماعها كالذي بجوازه وكذا قيد صاحب التعليقة عدم الوجوب , بأن

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٩٧