تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحدة أم تتعدد أم يفرق بين أن يعقد عليهن معا أو مرتبا محل نظر . قوله : ( واجبة ) هو شامل للمعسر . قوله : ( والأول يحمله على الندب ) ﴿ لقوله صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها , قال لا إلا أن تطوع ﴾ وقياسا على الأضحية ولأنها لو كانت واجبة لوجبت الشاة , وقد أجمعوا على عدم وجوبها قلت وفي الأخير نظر . . قوله : ( موافقة للمجاب إليه ) يرد برد السلام . قوله : ( يدعى لها الأغنياء إلخ ) هو حال مقيدة بسببها تكون الوليمة شر الطعام فلو دعا عاما لم تكن شرا لكن سياق الحديث يقتضي أنه مع ذلك . لا يسقط الطلب فيشكل عليه قولهم إن تخصيص الأغنياء مانع من الوجوب . قوله : ( بشرط أن لا يخص الأغنياء ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام الحديث وانظر ما سلف في الحاشية السابقة .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٩٦