يمكنه تعليم مع انتفاء الخلوة فإن لم يقدر على تعليمها إلا مع خلوتها لفقد المحرم ونحوه , فقد تعذر قطعا قوله : ( تعذر تعليمه ) لم ينظروا في ذلك إلى عدم التعذر , بأن يتراضيا على استنابة شخص يعلمها ممن يحل نظره وقد يوجه ذلك . قوله : ( والثاني لا يتعذر إلخ ) عليه جمع كثير ورجحه الزركشي . قوله : ( وفي قول يجب أجرة التعليم ) أي بناء على أن تلف الصداق يوجب قيمته . قوله : ( أو النصف إن طلق قبله ) النصف المشاع غير ممكن وهذا النصف دون ذاك تحكم وأيضا يختلف صعوبة وسهولة , ويؤدي إلى النزاع فلينظر كيف الحكم على هذا الوجه , وكذا مسألة إصداقه في الذمة الآتية في الشرح . قوله : ( وقد زال ملكها ) مثله ما لو تعلق به حق لازم وألحق بذلك التدبير لأنه يتقاعد عن الزيادة المتصلة , قال صاحب الكافي والقياس الرجوع . قوله : ( كبيع ) يستثنى ما إذا كان بشرط الخيار وقلنا الملك للبائع وهذا لا يحتاج إليه لأن ملكها لم يزل . قوله : ( ولو وهبته له ثم طلق ) مثله ما لو جرى ما يوجب رد الجميع . قوله : ( والثاني لا شيء ) هو مذهب الأئمة الثلاثة واختاره المزني والبغوي وفي الكافي أنه المذهب وبه قال عامة العلماء كما في تعجيل الزكاة والدين .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي