قوله : ( لأنه يهيئها إلخ ) . يريد أن كلام المتن محله في الأرض المعدة لذلك قوله : ( وبهيمة ) قد خالف في الروضة في باب الخيار فقال إن الحمل ليس عيبا في البهيمة بخلاف الأمة , وقد يجاب بأنه لا يلزم من كونه هنا نقصا أن يلحق بالعيوب قوله : ( لأنها قد تتضرر إلخ ) أي وقد يمنعها السقي إذا تضرر به الشجر واحتاجت هي إليه للثمر قوله : ( اعتبر الأقل إلخ ) قال الزركشي , يستثنى ما لو تلف في يدها بعد الفراق وقلنا بالمذهب إنه مضمون عليها فيعتبر قيمته يوم التلف , لأن الرجوع وقع إلى عين الصداق ثم تلف تحت يد ضامنه ا ه . وقول الشارح أو تلف يخالفه إلا أن يحمل على تلف بعد القبض وقبل الفرق . قوله ( فالأصح ) قال الزركشي موضع الخلاف حيث
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩