تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( كالكلب ) أي الذي للصيد ونحوه , أما العقور والغراب الأبقع وبقية الفواسق فلا يد عليها , ولا يجب ردها . قول المتن : ( وقهره على الدار ) هذه العبارة تفيدك أنه لا بد هنا من قصد الاستيلاء , وهو ظاهر , وأشار إليه الشارح بقوله : وسواء في الأولى إلخ . قول المتن : ( ولو دخل إلخ ) قال القاضي : لو دفع إلى عبد الغير شيئا ليوصله إلى بيته , أو استعمله في شغل كان غاصبا للعبد . وقال البغوي : لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الآمر كعبد المرأة مع زوجها ا ه . وقول القاضي إلى بيته , كأن الضمير عائد إلى بيت الدافع . قول المتن : ( بقصد الاستيلاء ) خرج ما لو قصد النظر إليها ليبني مثلها مثلا , ولو تلفت في هذه الحالة فلا ضمان بخلاف نظيره من المنقول . قول المتن : ( إلا أن يكون إلخ ) أي فلا أثر لقصد الاستيلاء لأن تحققه غير ممكن فقصده وسوسة وحديث نفس .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٨