قوله : ( وإنما هو قيمة النصف ) هذا أيده ابن الرفعة بأن الشريك إذا أعتق يغرم قيمة النصف لا نصف القيمة , قال في التوشيح الفرق صحيح إن أريد بقيمة النصف قيمته منفردا وبنصف القيمة نصف قيمة الكل مجموعا كما هو ظاهر الإطلاق , ويحتمل أن يراد بقيمة النصف قيمته مجموعا أيضا , وبنصف قيمة الكل قيمته مجموعا فلا فرق وأن يراد بقيمة النصف قيمته منفردا وبنصف قيمة الكل قيمته منفردا , فهذه معان تحتملها العبارة ولا يصح الفرق إلا على واحد منها , والأولى أن لا يحمل عليه لأنا رأينا من عبر بهذه قد عبر بالأخرى , كصاحب التنبيه فإنه عبر بنصف القيمة فيما إذا كان ناقصا وبقيمة النصف فيما إذا كان زائدا , ولا فرق بين الزيادة والنقص في ذلك فدل على أن العبارتين عنده بمعنى ا ه . . قوله : ( وإن تعيب في يدها ) يجب حمله على تعيب قبل الفراق , فلو تعيب بجناية أجنبي فله الأرش صرح بذلك في شرح الإرشاد كالمسألة الآتية وإن كان ظاهر صنيع المنهاج خلافه على أنه يحتمل أن يكون كلامه الآتي , في جناية الأجنبي راجعا للمسئلتين . قوله : ( فإن عاب بجناية إلخ ) أي صار ذا عيب ويجوز استعماله متعديا قاله في الصحاح . قوله : ( وخيار في متصلة ) اعلم أن المتصلة تتبع في سائر الأمور كالفلس والهبة المرجوع فيها , وغير ذلك بخلافه هذا الباب وفرق بأنه ابتداء ملك لا على سبيل الفسخ . قوله : ( دفعا للمنة ) رد بأنها تابعة تفرد بعطية فلا ينظر إليها .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي