الجاري على القياس وخولف في الطلاق وما ألحق به لورود النص . قوله : ( كطلاق ) أي بائن ولو بخلع قوله : ( وردته ) أي وحده قال الرافعي في الكلام على المتعة لو ارتدا معا ففي المتعة وجهان كالوجهين في التشطر إذا ارتدا معا قبل دخول والأصح المنع . ا ه ورجحه البلقيني تبعا للمتولي قوله : ( وإرضاع أمه ) هذا يخرج ما لو دبت الصغيرة وارتضعت فإن المهر يسقط وهو كذلك . قوله : ( خيار الرجوع ) قضية كلام الرافعي أنه على التراخي فإنه جعله كخيار الواهب . قوله : ( وإن شاء تركه ) أي كالشفيع قوله : ( فلو زاد إلخ ) لو نقص بعده لزمها الأرش . وإن لم يتعدد على الأصح في الشرح الصغير وغيره , أعني بناء على الأصح . قوله : ( فنصفها للزوج إلخ ) . أي ولا يأتي في ذلك ثبوت الخيار للمرأة كما سيأتي في المتصلة لوضوح الفرق هذا ما ظهر من كلامه ثم رأيته في الرافعي .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي