اليسار والعلم والعفة والنسب ونحو ذلك . قوله : ( العشيرة ) هي الأقارب . قوله : ( نظرا إلي يوم الإتلاف لا يوم العقد ) كما في المفوضة قوله : ( فمهر ) أي في أعلى الأحوال محل هذا إذا كان الحال عند عدم الشبهة لا مهر فيه , فإن كان عند عدمها يجب فيه المهر متعددا , فالحال مستمر ولا أثر لاتحاد الشبهة , كما لو وطئ المشتري من الغاصب على ظن الحل فقد صرح الإمام بأنه يتعدد المهر ذكره الزركشي . قلت وهو محل النظر ثم رأيت ابن قاضي عجلون قال إن وطء المغصوبة في حال الجهد لا يعدد المهر . قوله : ( واحد كما في النكاح الصحيح ) أي لأن حكم الفاسد في الضمان كحكم الصحيح . . قوله : ( فإن تعدد جنسها ) لو قال فإن تعددت كان أخصر وأشمل فتأمل . . قوله : ( مغصوبة ) صورته أن يكرهها فهو مغن عما بعده , وقد يجاب بأن هذا أعم لشموله ما لو وطئها وهناك شبهة من جهتها أو نائمة . . قوله : ( وطء الأب ) أي من غير إحبال
| فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه وغير ذلك
قوله : ( الفرقة ) أي في الحياة قوله : ( بعيبه ) مثله الإعسار فيما يظهره . قوله : ( إسلامها ) أي ولو تبعا قوله : ( لأنها من جهتها ) أي وهو