قوله : ( ولها قبل الوطء مطالبة الزوج إلخ ) قال الزركشي أي سواء قلنا لم يجب بالعقد , أو وجب به ولا يتشطر كما هو المذهب ليتقرر الشرط ا ه . سؤال أورده في البسيط : إن قلنا يجب بالعقد فما معنى المفوضة وإن قلنا لا يجب فكيف يطلب ما لم يجب ا ه . قيل : والذي في البسيط فما معنى الفرض قوله : ( بأن يفرض مهرا ) أي مهر المثل . قوله : ( ويشترط رضاها إلخ ) لو طلبت قدرا معينا ففرضه الزوج لم يحتج لرضا ثان ذكره الرافعي وبحث الزركشي عدم التوقف على الرضا , إذا فرض قدر مهر المثل قال وإليه يشير كلام الصيدلاني والإمام قوله : ( لا علمها بقدر إلخ ) هذا قبل الدخول أما بعده فلا بد من العلم . لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي قوله : ( لأنه ليس بدلا عنه ) عبارة الزركشي في أواخر الفصل ما نصه , وحكى في الوسيط ترددا في أن الواجب أحدهما لا بعينه إذ الأصل مهر المثل , والمفروض بدل عنه قوله : ( مؤجل ) وغير نقد البلد مثلا . قوله : ( وفوق مهر مثل ) أي وأنقص ولكن بلا خلاف واستشكل بأن الفرض الآن لا يصح إلحاقه بالعقد السابق , إذ ليس بحريمه ولا بالوطء اللاحق لأنه إبراء مما لا يجب . قوله : ( فرض القاضي إلخ ) قال الزركشي ينبغي إذا زوج القاضي امرأة لا ولي لها سواه أن يجوز له تأجيل المهر بالمصلحة كما يبيع مالها كذلك بها . . قوله : ( ولا يصح إلخ ) قضية كلامهم أن الحكم كذلك , ولو قلنا يجب المهر بالعقد ونبه ابن الرفعة على أن محل الخلاف في العين أما الدين فلا يصح فرضه منه , لأنه لا يملك إدخاله في ملك الزوج كي يقع عنه . قوله : ( وقيل يجب الشطر إلخ ) أي والصحيح لا يجب بناء على هذا أيضا ذكره الزركشي . فصل في اعتبار مهر المثل وما يتعلق به قوله : ( ما يرغب ) أي ما وقعت الرغبة به : ( في مثلها ) .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي