تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل : قالت رشيدة

قوله : ( غير رشيدة ) الأحسن غير مطلقة التصرف فإن من طرأ سفهها بعد رشدها غير رشيدة , ومع ذلك تصرفها نافذ إلى أن يحجر عليها . قوله : ( لا يجب شئ غذ لو وجب لتشطر قبل الدخول وقد دل القرآن على أنها لا تستحق سوى المتعة , وقوله تفويض صحيح احترز به عن الفاسد كالخمر وكغير الرشيدة فإنه يجب مهر المثل بنفس العقد . قوله : ( والثاني يجب به مهر المثل ) قال الزركشي لا يكون الوجوب على هذه أيضا منقضيا بالعقد بل ينتظر مع ذلك إلى حالة الوطء وإلا لتشطر بالطلاق قبل الدخول وهو لا يجب قطعا إلا على وجه شاذ ا ه . وتوجيه مقابل الأظهر النظر إلى أن البضع يجب للزوج بالعقد وإلى أن المهر يستقر بالموت . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٨٣