ابنته الصغيرة أو المجنونة بعرض أو بغير نقد البلد : قال البغوي جاز كبيع مالها عند النظر فإن كانت بالغة لم يصح يعني المهر على أصح القولين في البيان مثله , قال ومثل البالغة ما لو كان الولي غير الأب والجد . ا ه والمراد بالصحة وعدمها في المهر . أما النكاح فهو صحيح على كل حال . قوله : ( ولا في قوله إلخ ) هو رد على ما اعترض به الزركشي من أن لا إذا دخلت على مفرد وهو صفة لسابق وجب تكرارها كقوله تعالى . ﴿ لا فارض ولا بكر ﴾ ﴿ لا شرقية ولا غربية ﴾ . قوله : ( ومنهم إلخ ) قال الزركشي لا يتجه خلاف فيها . قوله : ( ثم المعتبر ) هو توجيه لضمير الجمع في عبارة المتن . قوله : ( وفي قول من الطريق الثاني ) أفاد بهذا أن المرجح في هذه المسألة على طريق الرافعي , إنما هو طريق القطع بخلاف ما يوهمه ظاهر المنهاج من رجوع قوله الآتي وفي قول يصح إلخ للمسألتين معا فيقتضي استواءهما في الخلاف والترجيح وليس كذلك . قوله : ( قلت الأظهر إلخ ) لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها ولكنه كان زائدا على مهر المثل فينبغي أن لا يضيع الزائد عليها كما بحثه الزركشي , ثم ما صححه النووي يشهد له في نكاح المجبر بدون مهر وقد وافق الرافعي على صحته وأيضا وافق على صحته في السفيهة كما سلف وأيضا لو أطلق الإذن لشخص في الخلع فاختلع بدون مهر المثل صح بمهر المثل وقد يعتذر عن الرافعي رحمه الله .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي